50 باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام ولو دخل لقتال الا ان يكون مريضا فلا يجب بل يستحب او دخل قبل شهر من احرامه او يتكرر فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما ياتي وفيه عدة احكام تاتي
و تقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر .50 باب انه لا يجوز دخول مكة و لا الحرم بغير إحرام و لو دخل لقتال الا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه أو يتكرر .1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله 2 و عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن .3 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، و ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكة حلالا ؟ قال : لا يدخلها إلا محرما الحديث .أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى و يأتي .( 16630 ) 4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال : لا إلا مريضا أو من به بطن .و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .الباب 5 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 581 و 493 - صا ج 2 ص 245 .( 2 ) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 245 .( 3 ) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 245 يأتى ذيله في 2 / 51 .( 4 ) يب ج 1 ص 575 - الفقية ج 1 ص 127 .