51 باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب والحشاش فيه خمسة احاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي اقسام الحج - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

51 باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب والحشاش فيه خمسة احاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي اقسام الحج

10 و بإسناده عن القاسم بن محمد / عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، و إذا خرج فليخرج محلا .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة مثله .

11 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل مكة بغير إحرام .

12 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فتح مكة إن النبي صلى الله عليه و آله قال : ألا إن مكة محرمه بتحريم الله لم تحل لاحد كان قبلي ، و لم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها ، و لا يقطع شجرها ، و لا ينفر صيدها ، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : و دخل مكة بغير إحرام و عليهم السلاح ، و دخل البيت لم يدخله في حج و لا عمرة ، و دخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن .

أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .

51 باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب و الحشاش .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من صحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن

( 10 ) الفقية ج 1 ص 127 - الفروع ج 1 ص 311 فيه : أو المرتين أو الاربعة .

أخرجه بتمامه عنهما و عن غيرهما في 3 / 6 من العمرة .

( 11 ) السرائر ص 468 .

( 12 ) إعلام الورى ص 69 فيه فهي محرمة إلى ان تقوم الساعة .

يأتى ما يدل على بعض المقصود في ب 51 .

الباب 51 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 231 - المحاسن ص 637 أورد بقية الحديث في 3 / 26 من أحكام الدواب .




/ 547