52 باب كيفية الاحرام بالحج فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه انه كالا حرام السابق وفيه جملة من الاحكام السابقة
52 باب كيفية الاحرام بالحج 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و عن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، و صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية ان شاء الله تعالى فاغتسل ، ثم ألبس ثوبيك ، و ادخل المسجد حافيا ، و عليك السكينة و الوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثم أقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار ، فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الرب فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 16645 ) 2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية ، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ، و خذ من شاربك و من أظفارك ، و اطل عانتك إن كان لك شعر ، و انتف إبطك و اغتسل و البس ثوبيك ، ثم إئت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ، و تدعو الله و تسأله العون " العود خ " و تقول : " أللهم إني أريد الحج فيسره لي و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " و تقول : " أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي من النساء و الثياب و الطيب ، أريد بذلك وجهك و الدار الآخرة ، و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت ، و تقول : " لبيك بحجة تمامها و بلاغها عليك " فان قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس و إلا فمتى ما تيسرالباب 52 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 290 - يب ج 1 ص 494 فيه : الرقطاء ، أورده أيضا في 1 / 1 من إحرام الحج و قطعة منه أيضا في 1 / 21 من المواقيت و ذيله في 4 / 46 .( 2 ) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 251 - الفروع ج 1 ص 290 أورد قطعة منه أيضا في 4 / 21 من المواقيت و اخرى في 3 / 46 و ثالثة في 2 / 2 من إحرام الحج .