وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى و لبس ثيابه و أحل و نسى أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به ، يبنى على العمرة و طوافها و طواف الحج على اثره .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسى أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله و لا شيء عليه و قد تمت عمرته .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا كل ما قبله .

و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى و صفوان و فضالة كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .

( 16650 ) 4 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة .

أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، و ما سبق على الناسي .

5 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، و ليس عليه متعة .

أقول : حمله الشيخ على العمد أيضا .

6 و عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :

( 2 ) الفروع ج 1 ص 286 - يب ج 1 ص 472 و 491 - صا ج 2 ص 175 و 243 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 - يب ج 1 ص 472 و 491 - صا ج 2 ص 175 و 242 و 243 أورده أيضا في 1 / 6 من التقصير .

( 4 ) يب ج 1 ص 472 - صا ج 2 ص 175 .

( 5 ) يب ج 1 ص 491 - صا ج 2 ص 243 .

( 6 ) يب ج 1 ص 491 - صا ج 2 ص 242 أخرجه عنه و عن الفقية في 2 / 6 من التقصير .

/ 547