* أبواب تروك الاحرام * 1 باب تحريم صيد البر كله علي المحرم اصطيا دا ودلالة وإشارة وكذا الفرخ والبيض فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب الكفارة بسببه وتحريم شهادة المحرم على النكاح - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* أبواب تروك الاحرام * 1 باب تحريم صيد البر كله علي المحرم اصطيا دا ودلالة وإشارة وكذا الفرخ والبيض فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب الكفارة بسببه وتحريم شهادة المحرم على النكاح

55 باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره فيه حديثان

قلت لابي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه .

أقول : حمله جماعة من الاصحاب على الاستحباب لما سبق و لما يأتي من أن الناسي في الصيد ليس عليه كفارة .

55 باب ان المحرم إذا قضى مناسكه و هو سكران لم يصح حجه و ان المريض المغمى عليه يحرم به غيره .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن " أحمد بن خ " ، يحيى عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران أيتم حجته على سكره ؟ فكتب : لا يتم حجه .

2 و بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف " الوقت خ " فقال : يحرم عنه رجل .

( 2 ) أبواب تروك الاحرام 1 باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا و دلالة و اشارة و كذا الفراخ و البيض ( 16655 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد

يأتى ما يدل عليه في 4 / 6 من التقصير .

الباب 55 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 531 .

2 - يب ج 1 ص 463 أخرجه في 4 / 20 من المواقيت .

أبواب تروك الاحرام فيه 96 بابا : باب 1 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 270 أورد صدره أيضا في 6 / 13 من كفارات الصيد و ذيله أيضا في 1 / 17 منها .

/ 547