وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام ، و لا و أنت حلال في الحرم ، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده ، و لا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فان فيه فداء لمن تعمده .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، و ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز و جل : " ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم " قال : حشرت لرسول الله صلى الله عليه و آله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم .

3 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفدا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن ابن أبي عمير مثله .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك و تعالى : " تناله أيديكم و رماحكم " قال : ما تناله الايدي البيض و الفراخ ، و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الايدي .

5 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : و اجتنب في إحرامك صيد البر كله و لا تأكل مما صاده غيرك ، و لا تشر إليه فيصيده .

( 16660 ) 6 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله

( 2 ) الفروع ج 1 ص 274 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 537 و 580 أورده أيضا في 2 / 17 من كفارات الصيد .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 274 .

( 5 ) يب ج 1 ص 532 ( 6 ) يب ج 1 ص 532 - الفروع ج ص 274 - علل الشرايع ص 156 .

/ 547