بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام ، و لا و أنت حلال في الحرم ، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده ، و لا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فان فيه فداء لمن تعمده .2 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، و ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز و جل : " ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم " قال : حشرت لرسول الله صلى الله عليه و آله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم .3 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفدا .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن ابن أبي عمير مثله .4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك و تعالى : " تناله أيديكم و رماحكم " قال : ما تناله الايدي البيض و الفراخ ، و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الايدي .5 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : و اجتنب في إحرامك صيد البر كله و لا تأكل مما صاده غيرك ، و لا تشر إليه فيصيده .( 16660 ) 6 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( 2 ) الفروع ج 1 ص 274 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 537 و 580 أورده أيضا في 2 / 17 من كفارات الصيد .( 4 ) الفروع ج 1 ص 274 .( 5 ) يب ج 1 ص 532 ( 6 ) يب ج 1 ص 532 - الفروع ج ص 274 - علل الشرايع ص 156 .