بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
2 باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد و ان صاده محل ( 16665 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يأمره به أ يأكله ؟ قال : لا .2 و عنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال .3 و بإسناده عن ابن أبي عمير ، و صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل الحديث محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى مثله .4 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل و لم يعلم بصيدها و لم يأمر به أ يأكله ؟ قال : لا ، قال : و سألته أ يأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك . الباب 2 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 537 .( 2 ) يب ج 1 ص 553 المطبوع خال عن قوله : و أنت محرم .أورد ذيله في 3 / 18 من كفارات الصيد و تمامه في 5 / 31 منها .( 3 ) يب ج 1 ص 537 - الفروع ج 1 ص 270 أورد تمامه في 1 / 31 من كفارات الصيد .( 4 ) الفروع ج 1 ص 270 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الاحرام و فى 5 / 1 هنا ، و يأتي ما يدل عليه في 2 / 3 وب 5 و فى 1 و 4 / 6 وب 10 هنا و فى 3 / 3 من كفارات الصيد و 4 / 12 و 1 / 15 وب 43 منها راجع ب 88 هنا .