3 باب جواز اكل المحل مما صاده المحرم في الحل اذا ذبحه محل ويلزم الفداء المحرم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 باب جواز اكل المحل مما صاده المحرم في الحل اذا ذبحه محل ويلزم الفداء المحرم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

3 باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه ، و يلزم الفداء المحرم 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، و ليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم .

( 16670 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، و ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد : و إذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله و عليه الفداء .

و رواه الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار مثله إلا أن في نسخة يدفنه و في اخرى يفديه .

و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

أقول : حمله الشيخ و غيره على ما إذا ذكاه محل .

3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب ما لا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه .

4 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أ ياكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شيء انما الفداء على المحرم .

5 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة ، عن معاوية بن عمار

الباب 3 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 270 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 581 و 555 - صا ج 2 ص 215 .

( 3 ) يب ج 1 ص 554 .

( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 215 .

/ 547