3 باب جواز اكل المحل مما صاده المحرم في الحل اذا ذبحه محل ويلزم الفداء المحرم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
3 باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه ، و يلزم الفداء المحرم 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، و ليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم .( 16670 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، و ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد : و إذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله و عليه الفداء .و رواه الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار مثله إلا أن في نسخة يدفنه و في اخرى يفديه .و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .أقول : حمله الشيخ و غيره على ما إذا ذكاه محل .3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب ما لا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه .4 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أ ياكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شيء انما الفداء على المحرم .5 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة ، عن معاوية بن عمارالباب 3 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 270 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 581 و 555 - صا ج 2 ص 215 .( 3 ) يب ج 1 ص 554 .( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 215 .