بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك .و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، و فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال : نعم لا بأس به .3 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحج ، فقال : لا بأس به ، و السواك و النورة و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة .أقول : حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوال ، و يمكن حمله على الجواز و غيره على الكراهة ، و استحباب الترك ، أو يحمل القفا و محل النورة " الحجامة " على ما دون حد الرأس .4 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أ يأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا و لا من لحيته لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره و ليطل إن شاء .5 و عنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمد بن خالد الخراز قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : أما أنا فاخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام .أقول : جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس و على ما سوى ذي القعدة لما مر ، و الاقرب حمله على إرادة بيان الجواز و نفي التحريم دون الكراهة .6 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شارب ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه . ( 3 ) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 - الفقية ج 1 ص 107 .( 4 ) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 161 .( 5 ) يب ج 1 ص 460 في نسخة منه : محمد بن سالم ، و فيهما : الخزاز .صا ج 2 ص 161 .( 6 ) بحار الانوار ج 10 ص 280 الطبعة الجديدة .راجع ب 3 و 6 .