وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك .

و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، و فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال : نعم لا بأس به .

3 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحج ، فقال : لا بأس به ، و السواك و النورة و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة .

أقول : حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوال ، و يمكن حمله على الجواز و غيره على الكراهة ، و استحباب الترك ، أو يحمل القفا و محل النورة " الحجامة " على ما دون حد الرأس .

4 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أ يأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا و لا من لحيته لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره و ليطل إن شاء .

5 و عنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمد بن خالد الخراز قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : أما أنا فاخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام .

أقول : جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس و على ما سوى ذي القعدة لما مر ، و الاقرب حمله على إرادة بيان الجواز و نفي التحريم دون الكراهة .

6 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شارب ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

( 3 ) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 - الفقية ج 1 ص 107 .

( 4 ) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 161 .

( 5 ) يب ج 1 ص 460 في نسخة منه : محمد بن سالم ، و فيهما : الخزاز .

صا ج 2 ص 161 .

( 6 ) بحار الانوار ج 10 ص 280 الطبعة الجديدة .

راجع ب 3 و 6 .

/ 547