5 باب جوازا كل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل وتحريم المذبوح في الحرم وتحريمهما على المحرم فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
4 باب ان صيد الحرم يحرم الاكل منه على المحل والمحرم في الحل والحرم فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، انما الفداء على المحرم .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .4 باب ان صيد الحرم يحرم الاكل منه على المحل و المحرم في الحل و الحرم 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا و أهدى الي منه ، قال : لا انه صيد في الحرم - ( 16675 ) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .5 باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل و تحريم المذبوح في الحرم و تحريمهما على المحرميأتى ما يدل عليه في ب 5 راجع 8 / 44 من كفارات الصيد .الباب 4 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 554 .( 2 ) بحار الانوار ج 10 ص 251 - قرب الاسناد ص 117 فيهما : يصيد حمام الحرم .تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام و على حرمة الاصطياد على المحل في 1 / 1 هنا ، و يأتي ما يدل عليه في 2 / 10 وب 88 هنا و 1 / 13 من مقدمات الطواف ، و يأتي ما ينا فيه في 3 / 3 من كفارات الصيد و ما يدل عليه في ب 13 من كفارة الصيد .الباب 5 - فيه 8 أحاديث :