بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم و هو حى ، فقال : إذا أدخله الحرم و هو حى فقد حرم لحمه و إمساكه ، و قال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : فلا بأس به للحلال .2 و عنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل يدخل الحرم و يؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به .3 و عنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن الحكم بن عتيبة " عيينة خ " قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل و ادخل في الحرم قال لا بأس بأكله لمن كان محلا ، فان كان محرما فلا ، و قال : إن ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه .4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله محرم ، و إذا ادخل مكة ، أكله المحل بمكة ، و إذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لانه ذبح بعد ما دخل مأمنه .( 16680 ) 5 و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اهدي ( 1 ) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 214 - الفروع ج 1 ص 229 أخرجه عن الكافى بألفاظه في 6 / 14 من كفارات الصيد .( 2 ) يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214 .( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 213 .( 5 ) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 213 - الفقية ج 1 ص 93 - الفروع ج 1 ص 230