بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و السمك لا بأس بأكله طريه و مالحه و يتزود قال الله تعالى " احل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة " قال : فليتخير الذين يأكلون ، و قال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر ، و ما كان من الطير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر .( 16685 ) 2 و بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الجراد من البحر ، و قال : كل شيء أصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز و جل محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .3 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، و يأكل مالحه و طريه و يتزود ، قال الله : " احل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم " قال : مالحه الذي تأكلون ، و فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر فهو من صيد البحر و رواه الصدوق مرسلا الا أنه اقتصر على هذه الآية و ما بعدها .و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام و ذكره بتمامه إلا أنه قال : متاعا لكم ، قال : فليختر الذين يأكلون . هكذا : و السمك لا بأس باكله طرية و مالحة ، و كذلك كل صيد يكون في البحر ما يجوز أكله قال الله تعالى : " احل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم " أقول : راجعه فانه يحتمل قويا أن يكون من كلام الصيد ، و اما المذكور في المتن فلعله مدرج يحديث حريز راجعه .( 2 ) يب ج 1 ص 581 - الفروع ج 1 ص 273 أورده أيضا في 4 / 37 من كفارات الصيد ( 3 ) الفروع ج 1 ص 273 - الفقية ج 1 ص 126 راجعه - يب ج 1 ص 551