بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
3 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطاؤنه ، قال : إن وجدت معدلا فأعدل عنه ، فان قتلته متعمد فلا بأس .4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله الحديث 5 و بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد أ يأكله المحرم ؟ قال : لا .6 و عنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يأكل الجراد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في الكفارات .8 باب انه يحرم على المحرم أن يؤذى صيد البر أو يعذبه .( 16695 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و من عاد فينتقم الله منه " قال : إن رجلا انطلق و هو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه ، و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى ( 3 ) الفروع ج 1 ص 273 .( 4 ) يب ج 1 ص 551 أورد تمامه في 1 / 37 من كفارات الصيد .( 5 و 6 ) يب ج 1 ص 551 .راجع 2 / 6 ، يأتى ما يدل عليه في ب 37 من كفارات الصيد و على ذيله في ب 38 هنا .الباب 8 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 - تفسير العياشي : مخطوط .