10 باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم وكذا ما ذبح منه في الحرم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما ياتي وفيه دفن الصيد - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم وكذا ما ذبح منه في الحرم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما ياتي وفيه دفن الصيد

9 باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها فيه حديث

جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه .

و رواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

9 باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد و الشرب منها .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال : يشرب من جلودها .

10 باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل و المحرم ، و كذا ما ذبح منه في الحرم .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحل .

و رواه أيضا مرسلا 2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري " السندي خ " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .

و رواه الصدوق باسناده

راجع 12 / 50 من الاحرام وب 88 هنا وب 13 و 36 من كفارات الصيد .

الباب 9 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 .

الباب 10 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 93 و 123 أورده مرسلا أيضا في 8 / 5 .

( 2 ) يب ج 1 ص 555 فيه حماد السري - صا ج 2 ص 215 فيه : خلاد السندي - الفقية ج 1 ص 92 أخرجه عنهما و عن الكافى و العلل في 1 / 55 من كفارات الصيد .

/ 547