10 باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم وكذا ما ذبح منه في الحرم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما ياتي وفيه دفن الصيد
9 باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها فيه حديث
جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه .و رواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .9 باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد و الشرب منها .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال : يشرب من جلودها .10 باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل و المحرم ، و كذا ما ذبح منه في الحرم .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحل .و رواه أيضا مرسلا 2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري " السندي خ " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .و رواه الصدوق باسنادهراجع 12 / 50 من الاحرام وب 88 هنا وب 13 و 36 من كفارات الصيد .الباب 9 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 .الباب 10 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 93 و 123 أورده مرسلا أيضا في 8 / 5 .( 2 ) يب ج 1 ص 555 فيه حماد السري - صا ج 2 ص 215 فيه : خلاد السندي - الفقية ج 1 ص 92 أخرجه عنهما و عن الكافى و العلل في 1 / 55 من كفارات الصيد .