بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .3 و عنه ، عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه ؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .و رواه الصدوق مرسلا - ( 16700 ) 4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة ، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام .5 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم ، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم .6 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، و يتصدق بالصيد على مسكين .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق مرسلا أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك . ( 3 ) يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 215 - الفقية ج 1 ص 125 أخرجه عنهما و عن المقنع في 2 / 55 من كفارات الصيد .( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214 .( 6 ) الفروع : لم نجده - يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214 - الفقية ج 1 ص 125 .تقدم ما يدل على الحرمة في 5 / 1 راجع ب 3 فانه ينا فيه ، راجع ب 9 ، يأتى ما يدل عليه في 1 / 15 من كفارات الصيد ، راجع 7 / 14 و 2 / 29 منها ، و يأتي ما يدل على انه في حكم الميتة و ليس بميتة في ب 43 من كفارات الصيد .