بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، و على المرأة إن كانت محرمة بدنة ، و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في الكفارات و في النكاح .15 باب ان من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحل له أبدا ، و عليه المهر ان كان دخل ، و ان كان جاهلا حل له تزويجها بعد الاحلال .( 16720 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا .محمد بن الحسن باسناد عن أحمد بن محمد مثله .2 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن عبد الله بن بكير ، عن اديم بن الحر الخزاعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان أبدا ، و الذي يتزوج المرأة و لها زوج يفرق بينهما ، و لا يتعاودان أبدا . يأتى ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 هنا و فى ج 7 في ب 31 من ما يحرم بالمصاهرة من النكاح الباب 15 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 541 .( 2 ) يب ج 1 ص 541 فيه : و التى تتزوج و لها زوج .أخرج مثل ذيله باسناد آخر عن أديم في ج 7 في 1 / 16 من المحرمات بالمصاهرة .