50 باب جواز شراء المؤمنين ما يسبيه اهل الضلال من المشركين او يسرقونه من اولادهم من المشركين او يسرقونه من اولادهم وان صار خصيا وجواز نكاح الاماء من سبيهم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
يحرم بالنسب .50 باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم و ان صار خصيا .و جواز نكاح الاماء من سبيهم 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن على بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبى الاكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم ؟ قال : نعم .2 و عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم و هم يسرقون بعضهم من بعض و يغير " يعين خ ل " عليهم المسلمون امام ، أ يحل شراؤهم ؟ فكتب إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم 3 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم ؟ قال : نعم و سبيهم .4 و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمين و هدموا المساجد و أن المتولي " المستوفي المتوفى " هارون بعث إليهم فاخذوا و قتلوا و سبى النساء و الصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن و يطأهن أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن و سبيهن .باب 50 فيه 6 أحاديث ( 1 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : محمد بن الحسن ( الحسين خ ) .( 2 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : بلا امام .( 3 ) يب : ج 2 ص 53 .( 4 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : عبد الله ( عبيد خ ل ) .