61 - باب حكم القتال على اقامة المعروف وترك المنكر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في اقسام الجهاد والى ما يأتي
60 باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عينا فيه حديثان
60 باب استحباب رد عادية الماء و النار عن المسلمين عينا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن خليفة ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم مثله .2 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن علي عليه السلام قال : من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه .61 باب حكم القتال على اقامة المعروف و ترك المنكر 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى ابن الطويل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما جعل الله عز و جل بسط اللسان وكف اليد ، و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معا .و رواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله .2 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي عليه السلام في قوله : تعالى " و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله " إن المراد بالآية الرجل يقتل علىباب 60 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 342 و الاصول : ص 391 ( باب الاهتمام بأمور المسلمين ) في الثاني : عمر ابن علي بن الحسين .( 2 ) قرب الاسناد : ص 62 .باب 61 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 342 ، يب : ج 2 ص 55 ، أورده أيضا في 2 / 3 من الامر بالمعروف .( 2 ) مجمع البيان : ج 2 ص 301 فيه : الرجل الذي يقتل .