وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

65 باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان يوارى من كان كميش الذكر ، و إذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالانبات 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، " يحيى خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله يوم بدر : لا تواروا الا من كان كميشا ، يعنى من كان ذكره صغيرا ، و قال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس .

2 و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده أنبت قبله ، و من لم يجده أنبت الحقه بالذراري .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

66 باب جواز القتل صبرا على كراهة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن

المصلى الا ان فيه : ( و لا تسلكوا مسالك اعداأي ) يدل : و لا تشاكلوا .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 14 من الملابس .

باب 65 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 56 ، أخرجه عن الذكرى في ج 1 في 3 / 39 من الدفن .

( 2 ) يب : ج 2 ص 56 ، قرب الاسناد : ص 63 .

تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات .

باب 66 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 56 .

/ 603