بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
65 باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان يوارى من كان كميش الذكر ، و إذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالانبات 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، " يحيى خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله يوم بدر : لا تواروا الا من كان كميشا ، يعنى من كان ذكره صغيرا ، و قال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس .2 و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده أنبت قبله ، و من لم يجده أنبت الحقه بالذراري .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .66 باب جواز القتل صبرا على كراهة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن المصلى الا ان فيه : ( و لا تسلكوا مسالك اعداأي ) يدل : و لا تشاكلوا .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 14 من الملابس .باب 65 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 56 ، أخرجه عن الذكرى في ج 1 في 3 / 39 من الدفن .( 2 ) يب : ج 2 ص 56 ، قرب الاسناد : ص 63 .تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات .باب 66 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 56 .