بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغى ان يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، و ما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، فان الله قال " حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون " و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا " المأ خ " لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم .2 قال : و قال ابن مسلم : قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، و ليس للامام أكثر من الجزية إنشاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم ، و ليس على أموالهم شيء ، و إنشاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه و آله .و رواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله إلى قوله : فيسلم ، و روى باقيه بإسناده عن محمد بن مسلم ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، و رواهما المفيد في ( المقنعة ) كما رواهما الصدوق ، و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن عمرو ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله .3 و بالاسناد عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم و أموالهم ؟ قال : الخراج ، و إن اخذ من رؤوسهم ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 161 ، الفقية : ج 1 ص 16 ، المقنعة : ص 44 فيه : ( روى محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : ا رأيت ما يأخذ هؤلاء من ارض الجزية و ما يأخذون من الدهاقين ) و فيه : ( فقال : عليهم ما أجازوه على أنفسهم ، و ليس للامام أكثر من الجزية ان شاء وضعها على رؤوسهم و ليس على أموالهم شيء ، و ان وضعها على أموالهم فليس على رؤوسهم شيء ) ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( فان اخذ من رؤوسهم ) يب : ج 1 ص 382 ، صا : ج 2 ص 53 .