70 باب جواز اخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير والميتة فيه حديثان
2 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهم امام لسائر الارضين ، و قال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ثم ذكر الحديث السابق .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن الحسين مثله .محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .3 و بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الاعراب أ عليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلا ان يخاف على الاسلام فيستعان بهم قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .70 باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر و الخنزير و الميتة 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم : قال : عليهم الجزية في أموالهملهم ) يب : ج 1 ص 388 .( 2 ) كا .يب : ج 1 ص 382 فيه : محمد بن علي بن محبوب ( محمد بن يعقوب خ ) الفقية : ج 1 ص 17 فيه ، ( بسيرة فهي امام ) و ( لا ترجع عنها ) و ( عطاء المجاهدين و الانصار ) .( 3 ) الفقية : ج 1 ص 17 فيه : ( فقال : فلهم ) .تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 15 وب 41 .باب 70 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( و ما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ) الفقية : ج 1 ص 16 ( باب الخراج ) فيه : ( و لحم خنازيرهم ) و ( يؤخذ ) و ( و كلما أخذوا من ذلك ) يب : ج 1 ص 381 و 388 .