70 باب جواز اخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير والميتة فيه حديثان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

70 باب جواز اخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير والميتة فيه حديثان

2 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهم امام لسائر الارضين ، و قال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ثم ذكر الحديث السابق .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن الحسين مثله .

محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .

3 و بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الاعراب أ عليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلا ان يخاف على الاسلام فيستعان بهم قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .

70 باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر و الخنزير و الميتة 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم : قال : عليهم الجزية في أموالهم

لهم ) يب : ج 1 ص 388 .

( 2 ) كا .

يب : ج 1 ص 382 فيه : محمد بن علي بن محبوب ( محمد بن يعقوب خ ) الفقية : ج 1 ص 17 فيه ، ( بسيرة فهي امام ) و ( لا ترجع عنها ) و ( عطاء المجاهدين و الانصار ) .

( 3 ) الفقية : ج 1 ص 17 فيه : ( فقال : فلهم ) .

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 15 وب 41 .

باب 70 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( و ما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ) الفقية : ج 1 ص 16 ( باب الخراج ) فيه : ( و لحم خنازيرهم ) و ( يؤخذ ) و ( و كلما أخذوا من ذلك ) يب : ج 1 ص 381 و 388 .

/ 603