5 باب أقسام الجهاد وكفر منكرة وجملة من أحكامه فيه خمسة أحاديث وفيه وجوب جهاد النفس عن المعاصي وجهاد الكفار والامر بالمعروف وجهاد مشركي العرب حتى يقتلوا أو يسلموا وتغنم أموالهم وتسبي ذراريهم وجهاد أهل الذمة حتى يؤد والجزية أو يقتلوا أو يسلموا وان مالهم ف
الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : كتب الله الجهاد على الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل " الرجال أن يبذل " ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل الله ، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته " عشرته " .2 و في حديث آخر : و جهاد المرأة حسن التبعل .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .3 الحسن بن يوسف بن المطهر في ( المختلف ) نقلا عن ابن الجنيد أنه روى أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين أبسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني ، و أنصحك بقلبي ، و اجاهد معك بيدي ، فقال : حر أنت أم عبد ؟ فقال عبد ، فصفق أمير المؤمنين عليه السلام يده فبايعه .أقول : عمل به ابن الجنيد و حمله العلامة على تقدير الحرية أو إذن الموالي ، أو عموم الحاجة ، و تقدم ما يدل وجوب الجهاد عموما ، و يأتي ما يدل على أنه ليس للعبد التصرف في نفسه و لا ماله إلا باذن سيده .5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه .من مقدمات النكاح .( 2 ) الفروع : ج 1 ص 329 ، أخرجه مسندا عن الكافي و غيره في ج 7 في 2 / 81 من مقدمات النكاح .( 3 ) المختلف : ص 154 فيه : فقبض .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و في كثير من الابواب المتقدمة و الاتية خص الخطاب بالرجال ، و تقدم ما يدل على عدم وجوبه على العبد في ج 5 في 4 / 15 من وجوب الحج ، و يأتي ما يدل على عدم جواز تصرف العبد من دون اذن مولاه في ب 4 من الحجر و ذيله و في ج 7 في ب 23 من نكاح العبيد و ذيله .باب 5 فيه 5 أحاديث :