وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقول : ان العمل القليل الدائم على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على يقين .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب مثله .

7 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن قيس الهمداني قال : نظرت يوما في الحرب إلى رجل عليه ثوبان فحركت فرسى فإذا هو أمير المؤمنين عليه السلام : فقلت يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع ؟ فقال : نعم يا سعيد بن قيس انه ليس من عبد الا و له من الله عز و جل حافظ و واقية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل ، أو يقع في بئر ، فإذا نزل القضاء خليا بينه و بين كل شيء .

8 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : كان في الكنز الذي قال الله : " و كان تحته كنز لهما " كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، و عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن الحديث .

9 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن ذكره قال قيل للرضا عليه السلام : انك تتكلم بهذا الكلام ، و السيف يقطر دما ، فقال : ان لله واديا من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل ، فلو رامه البخاتي لم تصل عليه .

10 محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام انه

( 7 ) الاصول : ص 338 .

( 8 ) الاصول : ص 338 ذيله : و عجبت لمن رأى الدنيا و تقلبها بأهلها كيف يركن إليها ، و ينبغي لمن عقل عن الله ان لا يتهم في قضائه ، و لا يستبطئه في رزقه ، فقلت له : جعلت فداك أريد ان اكتبه ، قال : فضرب و الله يده على الدواة ليضعها بين يدي فتناولت يده .

فقبلتها و أخذت الدواة فكتبته .

( 9 ) الاصول : ص 338 .

( 10 ) نهج البلاغة : القسم الثاني : ص 218 .

/ 603