21 باب وجوب الورع فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
21 باب وجوب الورع 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا مريدا ، ألا و إن من اتباع أمرنا و ارادته الورع فتزينوا به يرحمكم الله و كيدوا أعداءنا به ينعشكم الله .2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصيك بتقوى الله و الورع و الاجتهاد ، و اعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه .و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن عمرو بن سعيد بن هلال مثله 3 و عن علي ، عن أبيه ، و عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الورع فقال : الذي يتورع عن محارم الله عز و جل .4 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة قال : وعظنا أبو عبد الله عليه السلام فامر و زهد ثم قال : عليكم بالورع فانهو 10 / 62 و 5 / 98 ، و في ج 7 في 14 / 31 من النكاح المحرم ، و الروايات في ذلك كثيرة جدا .باب 21 فيه 22 حديثا : ( 1 ) الاصول : ص 347 ( باب الورع ) ( 2 ) الاصول : ص 345 و 346 ، أسقط من الطريق الاول قوله في أوله : " قال : قلت : انى لا القاك الا في السنين فاخبرني بشيء اخذ به فقال : أوصيك " و من الطريق الثاني قوله " قال : قلت أوصني " و من آخرهما : " و اعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه " أورده أيضا في ج 1 في 1 / 20 من مقدمة العبادات .( 3 ) الاصول : ص 346 فيه : الورع من الناس .( 4 ) الاصول : ص 346