وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أفضل العبادة عفة البطن و الفرج .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن و فرج .

4 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله أكثر ما تلج به أمتي النار الاجوفان : البطن و الفرج .

5 و بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاث أخافهن بعدي على أمتي الضلالة بعد المعرفة ، و مضلات الفتن ، و شهوة البطن و الفرج .

( 20420 ) 6 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : قال رجل لابي جعفر عليه السلام إني ضعيف العمل ، قليل الصيام ، و لكني أرجو أن لا آكل إلا حلالا ، قال : فقال له : أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن و فرج .

7 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : افضل العبادة العفاف .

8 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض اصحابه ، عن ميمون القداح قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما من عبادة افضل من عفة بطن

( 2 و 3 ) الاصول : ص 347 .

( 4 ) الاصول : ص 347 ، تقدم الحديث بتمامه عن عيون الاخبار و صحيفة الرضا باسناد آخر في ج 5 في 23 / 104 من أحكام العشرة .

( 5 ) الاصول : ص 347 ، رواه الصدوق أيضا في عيون الاخبار : ص 198 باسناد أوردناه في ج 5 في 17 / 104 من أحكام العشرة .

( 6 و 7 ) الاصول : ص 347 .

( 8 ) الاصول : ص 347 ، أخرجه بطريق آخر في ج 7 في 4 / 31 من النكاح المحرم .

/ 603