6 باب حكم المرابطة في سبيل الله ومن أخذ شيئا ليرابط به وتحريم القتال مع الجائر الا ان يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن اقلها ثلاثة أيام وأكثرها أربعون وان من أخذ شيئا يرا - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 باب حكم المرابطة في سبيل الله ومن أخذ شيئا ليرابط به وتحريم القتال مع الجائر الا ان يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن اقلها ثلاثة أيام وأكثرها أربعون وان من أخذ شيئا يرا

الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا .

4 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه عن محمد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن أخيه عمران بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله عز و جل " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار " قال : الديلم .

5 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما السلام قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، و قتل درجة ، و القتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، و قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا 6 باب حكم المرابطة في سبيل الله ، و من أخذ شيئا ليرابط به و تحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قال : الرباط ثلاثة أيام ، و أكثره أربعون يوما ، فإذا كان ذلك فهو جهاد .

2 و عنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن عليه السلام رجل

( 4 ) يب : ج 2 ص 56 .

( 5 ) الخصال : ج 1 ص 32 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 و 2 من مقدمة العبارات .

باب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 42 .

فيه : عمن رواه عن حريز .

و فيه : فإذا جاوز ذلك فهو جهاد .

( 2 ) يب : ج 2 ص 42 ، فيه : ( قلت : مثل قزوين ) علل الشرائع : ص 201 فيه : ( يونس بن عبد الرحمن ، عن ابي الحسن ( ع ) قال : قلت له ) و فيه : ( يعطى السيف و الفرس في السبيل ) و ترك

/ 603