23 باب وجوب اجتناب المحارم فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23 باب وجوب اجتناب المحارم فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه ، فإذا رايت أولئك فأولئك شيعة جعفر .

14 محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : قدر الرجل على قدر نعمته ، و صدقه على قدر مروته ، و شجاعته على قدر أنفته ، و عفته على قدر غبرته .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

23 باب وجوب اجتناب المحارم 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل عين باكية يوم القيامة ثلاث : عين سهرت في سبيل الله ، و عين فاضت من خشية الله ، و عين غضت عن محارم الله .

( 20430 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشد ما فرض الله خلقه ذكر الله كثيرا ثم قال : لا اعنى سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله اكبر و ان كان منه ، و لكن ذكر الله عند

( 14 ) نهج البلاغة : القسم الثاني : ص 155 فيه : " هنته " مكان نعمته .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 11 من آداب الصائم و في 2 و 20 / 18 من أحكام شهر رمضان ، راجع 2 / 21 منه ، و في ج 5 في 8 و 9 / 49 من آداب السفر ، وهنا في 8 / 1 و 1 / 3 و 15 / 21 ، و يأتي ما يدل عليه في 3 / 26 و 2 / 64 و 10 / 71 ، و في ج 7 في ب 31 من النكاح المحرم راجع ب 1 مما يكتسب به .

باب 23 فيه 18 حديثا : ( 1 ) الاصول : ص 348 ( باب اجتناب المحارم ) أخرج نحوه باسناد آخر عن ثواب الاعمال في 8 / 15 و عن الخصال في ج 2 في 7 / 29 من الدعاء ، و عن الفقية في 3 / 5 من قواطع الصلاة .

( 2 ) الاصول : ص 348 .

/ 603