8 باب جواز الاستنابة في الجهاد واخذ الجعل عليه فيه حديث
الرضا عليه السلام ان يونس سأله و هو حاضر عن رجل من هؤلاء مات و أوصى أن يدفع من ماله فرس و ألف درهم وسيف لمن يرابط عنه و يقاتل في بعض هذه الثغور ، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه و هو لا يعلم ، ثم علم أنه لم يأن لذلك وقت بعد ، فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا ؟ فقال : يرد إلى الوصي ما أخذ منه و لا يرابط ، فانه لم يأن لذلك وقت بعد ، فقال : يرده عليه ، فقال يونس : فانه لا يعرف الوصي ، قال يسال عنه ، فقال له يونس بن عبد الرحمن : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع ؟ فقال : إن كان هكذا فليرابط و لا يقاتل ، قال : فانه مرابط فجاءه العدو حتى كاد أن يدخل عليه كيف يصنع ، يقاتل أم لا ؟ فقال له الرضا عليه السلام : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء ، و لكن يقاتل عن بيضة الاسلام فان في ذهاب بيضة الاسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه و آله فقال له يونس : يا سيدي فان عمك زيدا قد خرج بالبصرة و هو يطلبني و لا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة ؟ فقال : بل أخرج إلى الكوفة فإذا مر فصر إلى البصرة .
8 باب جواز الاستنابة في الجهاد و أخذ الجعل عليه .
1 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام سئل عن اجعال الغزو ، فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل .
القادسية حتى جاء الناس منهزمين من البصرة يطلبون يدخلون البدو و هزم أبو السرايا و دخل برقة الكوفة و استقبلنا جماعة من الطالبيين بالقادسية متوجهين نحو الحجاز ، فقال لي يونس : فإذا هذا معناه ، فصار من الكوفة إلى البصرة و لم يبدأ بسوء .
باب 8 فيه حديث : ( 1 ) قرب الاسناد : ص 62 فيه : جعال الغزو ، يب : ج 2 ص 56 ، أورده أيضا في 2 / 63 .