وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء ، فان تاب انمحت ، و إن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا .

11 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطئ ، فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك و تعالى للملك لا تقض حاجته و احرمه إياه فانه تعرض لسخطى ، و استوجب الحرمان منى .

12 و عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل ، و إن العمل السئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحم .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن على ، عن ابن فضال مثله .

13 و بالاسناد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من هم بالسيئة فلا يعملها فانه ربما عمل العبد السيئة فيراه الرب تبارك و تعالى فيقول : و عزتي و جلالى لا أغفر لك بعد ذلك أبدا .

( 20580 ) 14 و عن أبي علي الاشعري ، عن عيسى بن أيوب ، عن علي بن مهزيار ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : ما من عبد إلا و في قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء ، فان تاب ذهب ذلك السواد ، و إن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي " تغطى خ ل " البياض فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا ، و هو قول الله عز و جل : بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون .

15 و عنه ، عن محمد بن يحيى جميعا ، عن الحسين بن إسحاق ، عن على بن

( 11 ) الاصول : ص 440 ، أخرجه أيضا في ج 2 في 1 / 67 من الدعاء .

( 12 ) الاصول : ص 440 ، المحاسن : ص 115 فيه : ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام .

( 13 ) الاصول : ص 440 .

( 14 و 15 ) الاصول : ص 441 .

/ 603