وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه مسلم : من إذا ائتمن خان ، و إذا حدث كذب ، و إذا وعد أخلف ان الله عز و جل قال في كتابه : " ان الله لا يحب الخائنين " و قال : " ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين " و في قوله : " و اذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد و كان رسولا نبيا .

5 و عنهم ، عن سهل ، و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إلا أخبركم بشرار رجالكم ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : شرار رجالكم البهات الجري الفحاش الآكل وحده ، و المانع رفده ، و الضارب عبده ، nو الملجىء عياله إلى غيره .

6 و عن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسن بن عطيه ، عن يزيد الصائغ ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل على هذا الامر ان حدث كذب ، و ان وعد اخلف و إن ائتمن خان ، ما منزلته ؟ قال : هى ادنى المنازل من الكفر و ليس بكافر .

( 20690 ) 7 و عنه ، عن أبيه ، عن على بن اسباط ، عن داود بن النعمان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه و آله الناس فقال : ألا أخبركم بشراركم قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : الذي يمنع برفده ، و يضرب عبده ، و يتزود وحده ، فظنوا ان الله لم يخلق خلقا هو شر من هذا ، ثم قال : ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الذي لا يرجى خيره ، و لا يؤمن شره ، فظنوا ان الله لم يخلق خلقا هو شر من هذا ، ثم قال : ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك ؟ قالوا : بلى ، قال : المتفحش اللعان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم ، و إذا ذكروه لعنوه .

8 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ألا أخبركم بأبعدكم منى شبها ؟ قالوا : بلى

( 5 ) الاصول : ص 448 .

( 6 و 7 ) الاصول : ص 447 .

( 8 ) الاصول : ص 448 .

/ 603