وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

13 و بالاسناد عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجهم بن الحكم ، عن إسماعيل ابن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ، و لا بتحريم الحلال ، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز و جل .

( 20840 ) 14 و عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام عند قبر و هو يقول : إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله ، و إن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره 15 و في ( المجالس ) عن محمد بن أحمد الاسدى ، عن أحمد بن محمد بن الحسن العامري ، عن إبراهيم بن عيسى بن عبيد السدوسي ، عن سليمان بن عمرو ، عن عبد الله بن الحسن بن علي ، عن أمه فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن صلاح أول هذه الامة بالزهد و اليقين ، و هلاك آخرها بالشح و الامل .

16 و في ( عيون الاخبار ) و في ( الامالي ) عن محمد بن القاسم المفسر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن آبائه ، عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الزاهد في الدنيا ، قال الذي يترك حلالها مخافة حسابه و يترك حرامها مخافة عقابه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

( 13 ) معاني الاخبار : ص 74 ، أخرجه عن الكافي و التهذيب في 2 / 8 من مقدمات التجارة .

( 14 ) معاني الاخبار : ص 98 .

( 15 ) المجالس : ص 137 ، أورده أيضا في ج 1 في 3 / 24 من الاحتضار .

( 16 ) عيون الاخبار : ص 173 ، ذكره ايضا في ص 214 و فيه : ( الحسني ) و فيه : ( عذابه ) مكان عقابه .

المجالس .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 / 20 من مقدمة العبادات ، و في 1 / 23 من الاحتضار و ههنا في 11 و 31 / 4 و في 8 و 15 / 15 ، و 5 / 20 و 16 / 21 ، و 2 / 61 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 63 .

/ 603