12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الامام واذنه وتحريم الجهاد مع غير الامام العادل فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه وجوب التقية
هذه افضل الكيفيات .12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الامام و اذنه ، و تحريم الجهاد مع الامام العادل .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : هو كذلك هو كذلك و عن محمد بن الحسن الطائي ، عمن ذكره ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن بشير الدهان مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك ؟ قال : قلت : و أين ؟ قال : جدة و عبادان و المصيصة و قزوين ، فقلت : انتظارا لامركم و الاقتداء بكم ، فقال : اي و الله لو كان خيرا ما سبقونا إليه ، قال : قلت : له : فان الزيدية يقولون ليس بيننا و بين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد ، فقال : أنا لا أراه ؟ ! بلى و الله إني لاراه و لكني أكره أن أدع علمي إلى " على خ ل " جهلهم .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .3 و عنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :باب 12 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 334 و 333 فيه : ( محمد بن الحسن الطاطري ) يب : ج 2 ص 45 .( 2 ) الفروع : ج 1 ص 332 ، يب : ج 2 ص 43 .( 3 ) الفروع : ج 1 ص 333 ، الاحتجاج : ص 171 ، تفسير القمي .ص 281 فيه : الزهري مكان عبار و لعله مصحف .