وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما أعطى الله إبليس ما أعطاه من القوة ، قال آدم : يا رب سلطت إبليس على ولدي ، و أجريته منهم مجرى الدم في العروق ، و أعطيته ما أعطيته ، فمالي و لولدي ؟ قال : لك و لولدك السيئة بواحدة ، و الحسنة بعشر أمثالها قال : يا رب زدني ، قال : التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ النفس الحلقوم ، قال : يا رب زدني ، قال : أغفر و لا أبالي ، قال : حسبي الحديث .

( 21060 ) 6 محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : إن سنة لكثير ، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثم قال : و إن شهرا لكثير ، من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ، ثم قال : و ان يوما لكثير ، من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ، ثم قال : و إن ساعة لكثير ، من تاب و قد بلغت نفسه هاهنا و أشار بيده إلى حلقه تاب الله عليه .

و رواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سلمة بياع السابري ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و ذكر نحوه إلا أنه قال : من تاب في سنة ثم قال : من تاب في شهر ، ثم قال : من تاب في يوم .

و رواه الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن محمد بن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام مثل الرواية الاخيرة .

7 قال الصدوق : و سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل : " و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : انى تبت الآن " قال عليه السلام : ذاك إذا عاين أمر الآخرة .

ج 2 في 5 / 9 من اعداد الفرائض و 8 / 6 من الركوع .

( 6 ) الفقية : ج 1 ص 40 ، ثواب الاعمال : ص 97 راجعه ، الزهد : مخطوط ، أورده عن الفقية في ج 1 في 2 / 39 من الاحتضار و قطعة في 8 / 36 منه .

( 7 ) الفقية : ج 1 ص 40 .

/ 603