3 باب وجوب الامر والنهى بالقلب ثم باللسان ثم باليد وحكم القتال على ذلك واقامة الحدود فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى مامر في الجهاد وإلى ما يأتي في الحدود
" لعن الذين كفروا من بني إسرائيل " إلى قوله : " لبئس ما كانوا يفعلون " و إنما عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمة المنكر و الفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ، و رهبة مما يحذرون ، و الله يقول : " فلا تخشوا الناس و اخشوني " و قال : " المؤمنون بعضهم أوليآء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر " فبدا الله بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت و أقيمت استقامت الفرائض كلها هيهنا و صعبها ، و ذلك أن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر دعاء إلى الاسلام مع رد المظالم ، و مخالفة الظالم و قسمة الفئ و الغنائم ، و أخذ الصدقات من مواضعها و وضعها في حقها .أقول : قد عرفت وجهه 10 محمد بن علي بن الفتال في ( روضة الواعظين ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال : عالم بما يأمر به تارك لما ينهى عنه ، عادل فيما يأمر ، عادل فيما ينهى ، رفيق فيما يأمر ، رفيق فيما ينهى .3 باب وجوب الامر و النهى بالقلب ثم باللسان ثم باليد ، و حكم القتال على ذلك و اقامة الحدود .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن عبد الله ، عن أبي عصمة قاضي مرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : فانكروا بقلوبكم ، و الفظوا بألسنتكم ، و صكوا بها جباههم و لا تخافوا في الله لومة لائم ، فان اتعظوا و إلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ،( 10 ) روضة الواعظين : ص 26 ( ط 1 ) أخرجه عن الخصال في 3 / 10 .تقدم ما يدل عليه في 22 / 1 .باب 3 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 342 ، يب : ج 2 ص 58 ، أورد قبله في 6 / 1 و 6 / 2 و ذيله في 1 / 8