4 باب وجوب انكار العامة على الخاصة وتغيير المنكر اذا عملوا به فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان نصرة المؤمن فريضة واجبة على من حضر الظلم
زاهد عابد ، قال : مكنت له و أقدرته فهو لا يأمر بالمعروف ، و لا ينهى عن المنكر ، و كان يتوفر على حبهم في غضبي ، فقالوا : يا رسول الله فكيف بنا و نحن لا نقدر على إنكار ما نشاهده من منكر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : و سلم لتأمرن بالمعروف ، و لتنهن عن المنكر ، أو ليعمنكم عذاب الله ، ثم قال : من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الجهاد ، و يأتي ما يدل عليه هنا ، و على اقامة الحدود في محله .4 باب وجوب إنكار العامة على الخاصة و تغيير المنكر إذا عملوا به .1 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من أن تعلم العامة ، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز و جل و في .( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم مثله ، و زاد قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن المعصية إذا عمل بها العبد سرا لم يضر إلا عاملها ، فإذا عمل بها علانية و لم يغير عليه أضرت بالعامة ، قال جعفر بن محمد عليهما السلام : و ذلك انه يذل بعمله دين الله و يقتدى به أهل عداوة الله .تقدم ما يدل على ذلك في ب 61 من جهاد العدو ، و يأتي ما يدل على اقامة الحدود في ج 9 في أبواب مقدمات الحدود .باب 4 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) علل الشرائع : ص 177 ، عقاب الاعمال : ص 35 .فيه و هم ، لان الصدوق لم يذكر في عقاب الاعمال من هذا الحديث الا قوله : " ان المعصية إذا عمل " و ما الصدر الذي ذكره المصنف فهو من الحديث الاتي ، ادرج فيه اشتباها .