وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 الحسن بن على العسكري عليهما السلام في ( تفسيره ) في قوله تعالى : " و عملوا الصالحات " قال : قضوا الفرائض كلها بعد التوحيد و اعتقاد النبوة و الامامة ، قال : و أعظمها فرضان : قضأ حقوق الاخوان في الله ، و استعمال التقية من أعداء الله عز و جل .

2 قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له " إلى أن قال : " و كذلك المؤمن إذا جهل حقوق إخوانه فانه يفوت ثواب حقوقهم فكان كالعطشان يحضره الماء البارد فلم يشرب حتى طغى ، و بمنزلة ذي الحواس الصحيحة لم يستعمل شيئا منها لدفع مكروه ، و لا لانتفاع محبوب ، فإذا هو سليب كل نعمة مبتلى بكل آفة .

( 21410 ) 3 قال : و قال أمير المؤمنين عليه السلام : التقية من أفضل أعمال المؤمن ، يصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرين ، و قضاء حقوق الاخوان أشراف أعمال المتقين ، يستجلب مودة الملائكة المقربين ، و شوق الحور العين .

4 قال : و قال الحسن بن علي عليهما السلام : إن التقية يصلح الله بها أمة لصاحبها مثل ثواب أعمالهم ، فان تركها أهلك أمة تاركها شريك من أهلكهم ، و إن معرفة حقوق الاخوان يحبب إلى الرحمن ، و يعظم الزلفى لدى الملك الديان ، و إن ترك قضائها يمقت إلى الرحمن و يصغر الرتبة عند الكريم المنان .

5 قال : قال الحسين بن على عليهما السلام : لو لا التقية ما عرف ولينا من عدونا

( 1 ) تفسير العسكري : ص 129 .

( 2 ) تفسير العسكري : ص 129 فيه : و مثل مؤمن لا يرعى حقوق اخوانه المؤمنين كمثل من حواسه كلها صحيحة فهو لا يتأمل بعقله و لا يبصر بعينه ، و لا يسمع باذنه ، و لا يعبر بلسانه عن حاجته ، و لا يدفع المكاره عن نفسه باداء حججه و لا يبطش بشيء بيديه و لا ينهض إلى شيء برجليه فذلك قطعتم " قطعة ظ " لحم قد فاتته المنافع و صار غرضا للمكاره فذلك .

( 3 ) تفسير العسكري : ص 129 .

( 4 ) تفسير العسكري : ص 130 فيه : ربما أهلك

/ 603