18 باب انه لا يجوز ان يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الاعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان الا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية فيه ثلاثة أحاديث
عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس و يقول : تفتح أبواب السماء ، و تقبل الرحمة ، و ينزل النصر ، و يقول : هو اقرب إلى الليل و أجدر ان يقل القتل و يرجع الطالب ، و يفلت المنهزم .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم .18 باب انه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة و لا المقعد و لا الاعمى و لا الشيخ الفانى و لا المجنون و لا الولدان الا أن يقاتلوا و لا تؤخذ منهم الجزية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ( في حديث ) انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن ؟ قال : فقال : لان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن قتلباب 18 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، يب ج 2 ص 52 ، الفقية : ج 1 ص 17 باب الخراج : علل الشرائع : ص 131 فيهما : ( و كذلك المقعد من أهل الشرك و الذمة ) المحاسن : ص 327 و الحديث فيه هكذا : ( قال : سألته عن نساء اليهود و النصارى و المجوس كيف سقطت عنهن الجزية و رفعت ؟ قال : لان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان في الحرب الا ان تقاتل ثم قال : و ان قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي العهد ، و حلت دماؤهم و قتلهم ، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، و كذلك المقعد من أهل الذمة و الاعمى و الشيخ الفاني ليس عليهم جزية ، لانه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن قتل المقعد و الاعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في دار الحرب ، فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية ) و في التهذيب سليمان أبي أيوب ( سليمان بن أيوب ) و فيه و في الكافي صدر أورده في 2 / 16 .