بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النساء و الولدان في دار الحرب إلا ان يقاتلن ، فان قاتلن " قاتلت " ايضا فأمسك عنها ما أمكنك ، و لم تخف خللا " حالا خ ل " فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان " ذلك " في دار الاسلام أولى ، و لو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرجال أن " منع الرجال فابوا أن " يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم ، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، و كذلك المقعد من أهل الذمة و الاعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان أبى أيوب عن حفص بن غياث ، و رواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث ، و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهرى ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : سألته عن النساء و ذكر مثله .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي أيوب و حفص بن غياث مثله .2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه و آله قال : اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم 3 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، و لا من المغلوب عليه عقله .و رواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن ( 2 ) يب : ج 2 ص 47 .( 3 ) يب : ج 2 ص 52 و 381 ، الفروع : ج 1 ص 161 ، الفقية : ج 1 ص 17 ( باب الخراج ) فيه : ( على عقله ) أورده أيضا في 1 / 51 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 و 4 من مقدمة العبادات ، وهنا في ب 15 و 2 / 16 .