بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد .19 باب ان نفقة النصراني إذا كبر و عجز عن الكسب من بيت المال 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال .20 باب جواز إعطاء الامان و وجوب الوفاء و ان كان المعطى له من ادنى المسلمين و لو عبدا و كذا من دخل بشبهة الامان 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما معنى قول النبي صلى الله عليه و آله يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم و أناظره فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به .2 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام باب 19 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 88 .باب 20 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، يب : ج 2 ص 47 .( 2 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، قرب الاسناد : ص 65 فيه : ( اجاز امان عبد لاهل حصن و قال ) يب : ج 2 ص 47 .