وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد .

19 باب ان نفقة النصراني إذا كبر و عجز عن الكسب من بيت المال 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال .

20 باب جواز إعطاء الامان و وجوب الوفاء و ان كان المعطى له من ادنى المسلمين و لو عبدا و كذا من دخل بشبهة الامان 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما معنى قول النبي صلى الله عليه و آله يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم و أناظره فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به .

2 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام

باب 19 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 88 .

باب 20 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، يب : ج 2 ص 47 .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، قرب الاسناد : ص 65 فيه : ( اجاز امان عبد لاهل حصن و قال ) يب : ج 2 ص 47 .

/ 603