21 باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
إلا على عدل و سواء .محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه .6 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن حبة العرني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل بري ، و إن كان المقتول في النار .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في القصاص في أحاديث المسلمون تتكافئ دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم .21 باب تحريم الغدر و القتال مع الغادر .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على ان يغزوا تلك المدينة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا و لا يأمروا بالغدر ، و لا يقاتلوا مع الذين غدروا ، و لكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبد الله بن عمرو بن الاشعث و عبد الله حماد الانصاري ، عن يحيى( 6 ) يب : ج 2 ص 57 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 4 من الانفال ، و على الثاني في ج 3 في 1 / 7 من صلاة الاستسقاء وهنا في ب 15 .و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 31 من القصاص في النفس .باب 21 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الاصول : ص 465 ( باب المكر و الغدر ) فيه : يغزو معهم .( 2 ) الاصول : ص 465 فيه : عن عبد الله بن حماد .