23 باب حكم الاسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشى فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما ياتي وفيه انه في حال الحرب تضرب عنقه أو تقطع بده ورجله من خلاف بغير حسم وبعد الحرب المن والفداء أو الاسترقاق وانه اذا عجز عن المشى لم يقتل الا ان يخاف ان يلحق بالمشركين
( 20008 ) 23 باب حكم الاسارى في القتل و من عجز منهم عن المشي .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن نريد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبى يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة و لم تضع أوزارها و لم يثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار إنشاء ضرب عنقه ، و إنشاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم ، و تركه يتشحط في دمه حتى يموت ، و هو قول الله عز و جل " إنما جزاؤ الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض " الآية ألا ترى أن المخير " أنه التخيير " الذي خير الله الامام على شيء واحد و هو الكفر " الكل " و ليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لابي عبد الله عليه السلام : قول الله عز و جل " أو ينفوا من الارض " قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب ، فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك ، و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إنشاء من عليهم فأرسلهم ، و إنشاء فاداهم أنفسهم ، و إنشاء استعبدهم فصاروا عبيدا .محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه .2 و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث ) قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و لمباب 23 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 336 ، يب ج 2 ص 48 فيه : لم تضجر أهلها .( 2 ) يب : ج 2 ص 51 ، الفروع : ج 1 ص 337 ، علل الشرائع : ص 189 في الكافي : ( عن القاسم بن محمد المنقري عن عيسى بن يونس الاوزاعي ) أورد صدره في 2 / 45 .