11 باب استحباب اقراض المؤمن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب استحباب اقراض المؤمن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

قولويه ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن العلا ، عن الحسن بن محمد بن شمون ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول : جمعنا أبو جعفر عليه السلام فقال : يا بني إياكم و التعرض للحقوق ، و اصبروا على النوائب ، و ان دعاكم بعض قومكم إلى امر ضرره عليكم أكثر من نفعه له فلا تجيبوه 11 باب استحباب قرض المؤمن 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف " قال : يعني بالمعروف القرض .

2 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله اليه .

و رواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان عن الفضيل مثله الا أنه قال : ما من مسلم أقرض مسلما .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن

راجع 4 / 15 ههنا وب 7 من الضمان .

باب 11 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 171 ( باب القرض ) الفقية : ج 2 ص 61 .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 171 ، ثواب الاعمال : ص 76 فيه : ( ما من مسلم أقرض مسلما قرضا يريد به وجه الله الا احتسب ) و فيه : ( حتى يرجع اليه ) الفقية : ج 1 ص 19 من الزكاة ، أخرجه عن ثواب الاعمال في 2 / 6 من الدين و القرض .

( 4 ) الفروع : ج 1 ص 171 ، الفقية : ج 1 ص 19 من الزكاة .





/ 603