24 باب ان من كان له فئة من أهل البغى وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما ياتي
يكن معك محمل فأرسله و لا تقتله ، فانك لا تدري ما حكم الامام فيه ، و قال : الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا .و رواه الكليني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن القاسم بن محمد مثله .3 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون قال : اتي علي بأسير يوم صفين فبايعه ، فقال علي عليه السلام : لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله و أعطاه سلبه الذي جاء به .4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا و هو في أرض الشرك فقال العبد : لا أستطيع المشي و خاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أ يحل قتله ؟ قال : إذا خاف فاقتله .و رواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله إلا أنه قال : إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدو حل قتله .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .24 باب ان من كان له فئة من أهل البغى وجب أن يتبع مدبرهم و يجهز على جريحهم ، و يقتل أسيرهم و من لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن( 3 ) يب : ج 2 ص 51 .( 4 ) قرب الاسناد : ص 113 ، المسائل .يأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 .باب 24 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 336 ، يب : ج 2 ص 48 في الكافي : ( و جريحهم يجهز ) و في التهذيب : ( حفص قال : سألته عن طائفتين ) .