وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله عز و جل به ملكين : واحد عن يمينه ، و آخر عن شماله ، يستغفران له ربه يدعوان له بقضاء حاجته ، ثم قال : و الله لرسول الله صلى الله عليه و آله أسر بحاجه المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة .

7 و عنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن الحسن بن على ، عن أبيه ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال لعثمان بن عمران " بهرام خ ل " يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته ، و من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه و آله ، و قضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون و الجذام و البرص .

8 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي على صاحب الشعير ، عن محمد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : أوحى الله عز و جل إلى موسى عليه السلام : إن من عبادي لمن يتقرب إلي بالحسنة فاحكمه في الجنة ، قال موسى : يا رب و ما تلك الحسنة ؟ قال : يمشي مع أخيه المؤمن في قضأ حاجته قضيت أم لم تقض .

9 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن على بن جعفر ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فانما هي رحمة من الله تبارك و تعالى ساقها إليه ، فان قبل ذلك فقد وصله بولايتنا ، ، و هو موصول بولاية الله ، و إن رده عن حاجته و هو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعا من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفورا له أو معذبا ، فان عذره الطالب كان أسوء حالا .

( 7 ) الفروع : ج 1 ص 171 ، تقدم صدره في ج 4 في 2 / 49 من المستحقين للزكاة و ذيله .

( 8 ) الاصول : ص 408 .

( 9 ) الاصول : ص 408 و 476 ( من منع مؤمنا ) فيه : محمد بن احمد بن عبد الله أورد ذيله في 5 / 37 .

أي المطلوب منه الحاجة ، و وجهه أنه إذا عذره صاحبها لم يندم و لم يتب و لم يستغفر ، بل ظن عدم تقصيره في حق الطالب فاجترء على منع غيره ، و قد قيل فيه ذلك و هو بعيد " منه ره " .

/ 603