27 باب استحباب السعي في قضاء حاجة المؤمن قضيت أولم تقض فيه أحد عشر حديثا واشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 باب استحباب السعي في قضاء حاجة المؤمن قضيت أولم تقض فيه أحد عشر حديثا واشارة إلى ما تقدم ويأتي

قضأ حاجة المؤمن أفضل من ألف حجة متقبلة بمناسكها ، و عتق ألف رقبة لوجه الله و حملان ألف فرس في سبيل الله بسرجها و لجمها .

7 و في ( كتاب الاخوان ) بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : مشى المسلم في حاجة أخيه المسلم خير من سبعين طوافا بالبيت أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطواف و غيره ، و يأتي ما يدل عليه .

27 باب استحباب السعي في قضأ حاجة المؤمن قضيت أو لم تقض .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مشي الرجل في حاجة أخيه المؤمن يكتب له عشر حسنات ، و تمحى عنه عشر سيئات ، و ترفع له عشر درجات ، قال : و لا أعلمه إلا قال : و يعدل عشر رقاب ، و أفضل من اعتكاف شهر في المسجد الحرام و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه .

2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إن لله عبادا في الارض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة ، و من أدخل على مؤمن سرورا فرح الله قلبه يوم القيامة .

( 7 ) مصادقة الاخوان : ص 38 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 9 / 7 مما تجب فيه الزكاة ، و في ج 5 في 11 / 4 و 8 / 41 ، وب 42 من الطواف وهنا في 11 / 25 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 27 .

باب 27 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الاصول : ص 408 ( باب السعي في حاجة المؤمن ) المقنع : ص 25 فيه : ( من مشى لاخيه المسلم في حاجة كتب الله له بكل خطوة عشر حسنات ، و حط عنه عشر سيئات و رفع ) و فيه عتق عشر رقبات و كان افضل من اعتكاف شهر في المسجد و صيامه .

( 2 ) الاصول : ص 408 ، مصادقة الاخوان : ص 42 .

/ 603