28 باب استحباب اختيار السعى في حاجة المؤمن على العتق والحج والعمرة والاعتكاف في الطواف المندوبات فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي
جملة من الاحاديث السابقة أيضا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .28 باب استحباب اختيار السعي في حاجة المؤمن على العتق و الحج و العمرة و الاعتكاف و الطواف المندوبات 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن هارون بن خارجة ، عن صدقة رجل من أهل حلوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لان أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحب إلي من أن أعتق ألف نسمة ، و أحمل في سبيل الله على ألف فرس مسرجة ملجمة .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف ابن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عز و جل له حجة و عمرة ، و إعتكاف شهرين في المسجد الحرام و صيامهما ، و إن اجتهد و لم يجر الله قضاها على يديه كتب الله عز و جل له حجة و عمرة .3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن صفوان الجمال قال : كنت جالسا مع أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أهل مكة يقال له : ميمون ، فشكي اليه بعذر الكراء عليه ، فقال لي : قم فأعن أخاك ، فقمت معه فيسر الله كراه ، فرجعت إلى مجلسي ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما صنعت في حاجةتقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 122 من أحكام العشرة و ههنا في الابواب المتقدمة عموما و في 7 / 15 وب 22 خصوصا و في ب 25 و 26 .و يأتي ما يدل عليه في ب 28 .باب 28 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الاصول : ص 408 .( 2 ) الاصول : ص 409 .( 3 ) الاصول : ص 409 ، ] فيه : فشكا اليه تعذر الكراء عليه [ أخرجه عن الفقية مع اختلاف في ج 4 في 4 / 7 من الاعتكاف .