وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : مال الناصب و كل شيء يملكه حلال إلا إمرأته فان نكاح أهل الشرك جائز ، و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا و لو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من ألف رجل منهم لامرناكم بالقتل لهم ، و لكن ذلك إلى الامام .

3 و بإسناده عن محد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت الحرورية عند على عليه السلام فقال : إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم .

و إن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك عقالا .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن المغيرة مثله .

4 و بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من أهل النهروان فقال : لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه " من هو أولى بالحق منهم خ ل " .

5 و عنه ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان في قتال علي عليه السلام أهل قبلة بركة ، و لو لم يقاتلهم علي عليه السلام لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم .

6 و عنه عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال رجل لابي عبد الله عليه السلام : الخوارج شكاك ؟ فقال : نعم ، قال : فقال بعض أصحابه كيف و هم يدعون إلى البراز ؟ قال : ذلك مما يجدون في أنفسهم

( 3 ) يب .

علل الشرائع : ص 201 فيه : ( ابن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ) و فيه : ان خرجوا مع جماعة أو على امام عادل فقاتلوهم .

( 4 - 6 ) يب : ج 2 ص 48 .

/ 603