وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 11

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيقال : قتله الصعاليك ، فسكت فلم يقل لي : نعم و لا لا .

أقول : سبب السكوت التقية ، فيدل على الاباحة لانه لا تقية في النهى لو أراده .

13 محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطاه كمن طلب الباطل فأدركه يعنى معاوية و أصحابه .

27 باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، فليكفر من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان يقول : من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر ، و من فر من ثلاثة في القتال فلم يفر .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .

2 و عن على بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل : قال : إن الله عز و جل فرض على المؤمن في أول الامر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له ان يولى وجهه عنهم ، و من ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز و جل فنسخ الرجلان العشرة .

( 13 ) نهج البلاغة : القسم الاول : ص 117 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 24 و 25 هنا راجع 6 و 7 / 2 مما يجب فيه الخمس .

باب 27 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 336 ، يب : ج 2 ص 56 .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 346 و الحديث طويل في احتجاج الصادق ( ع ) على الصوفية .

/ 603