31 باب حكم طلب المبارزة فيه ثلاثة أحاديث وفيه انه لا يطلب الا باذن الامام ويجب بغير اذن
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتلهم ؟ فقال : للذي سبق في علم الله أن يكون ، و ما كان له أن يقاتلهم و ليس معه إلا ثلاثة رهط من المؤمنين .محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي جعفر مثله .3 و عن أبي اسامة الشحام قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : انهم يقولون : ما منع عليا إن كان له حق أن يقوم بحقه ؟ فقال : إن الله لم يكلف هذا أحدا إلا نبيه ، فقال : " فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك " و قال لغيره : " الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة " فعلي عليه السلام لم يجد فئة و لو وجد فئة لقاتل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .31 باب حكم طلب المبارزة 1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المبارزة بين الصفين بعد " بغير خ ل " إذن الامام ، فقال لا بأس به ، و لكن لا يطلب إلا باذن الامام و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام و ذكر مثله الا أنه قال : بين الصفين بغير اذن الامام .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ،( 3 ) تفسير العياشي .مخطوط .قوله : تقدم لعله اشار إلى ما يفهم من ب 27 و قيل : اشار إلى 2 / 13 راجعه .باب 31 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 337 ، فيه : بعد ، يب : ج 2 ص 55 فيه : بغير .( بعد خ ل ) .( 2 ) الفروع : ج 1 ص 337 ، يب ، ج 2 ص 55 ، أخرج صدره عن عقاب الاعمال في 12 / 74 من جهاد النفس .