36 باب تحريم التعرب بعد الهجرة وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها إلا لضرورة وحكم قتل المسلم بها وان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المهور
فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، و إن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن .5 و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم و اقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ، و ان كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها ، و أعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فان لم يصبها حتى تفرق الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة و يرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن أقول : قد عمل به الشيخ و جماعة و حملوا ما خالفه على التقية .36 باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها الا لضرورة ، و حكم قتل المسلم بها ، و ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال .1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام ) قال : و لا تعرب بعد الهجرة .2 و بإسناده عن محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله و حرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين و ترك الموازرة( 5 ) يب : ج 2 ص 53 ، صا : ج 3 ص 6 .باب 36 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 339 و الحديث طويل .( 2 ) الفقية : ج 2 ص 188 ، علل الشرائع : ص 164 ، عيون الاخبار : ص 243 ، فيها جميعا : ( لا لعلة ) و الحديث طويل تقدم قبله في 2 / 29 .